م27 - واختلفوا: فيما إذا حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره ففعله.
فقال أبو حنيفة: يحنث في النكاح والطلاق، ولا يحنث في البيع والإجارة إلا أن يكون أميرا أو ممن لم تجر عادته أن يتولى ذلك بنفسه فإنه يحنث على الإطلاق.
[ ص: 280 ] وقال مالك: إن لم ينو تولية ذلك بنفسه، فإنه يحنث بأي فعل كان، سواء كان مما تصح فيه النيابة، أو لا تصح.
وقال الشافعي: إن كان سلطانا أو ممن لا يتولى ذلك بنفسه، أو كانت له نية في ذلك حنث، وإن كان سوقة لم يحنث.
وقال أحمد: يحنث على الإطلاق.


