م2 - واختلفوا: هل يجب التتابع في الصوم؟
فقال أبو حنيفة، وأحمد: يجب.
وقال مالك: لا يجب.
وعن الشافعي قولان: جديدهما أنه لا يجب التتابع، وقديمهما يجب وهو اختيار المزني.
إن وجب على المرأة الصوم في كفارة اليمين فصامت ثم حاضت في بعض الأيام أو مرضت.
فقال أبو حنيفة: يبطل التتابع فيهما. وقال أحمد: لا يبطل التتابع فيهم.
وقال الشافعي: يبطل التتابع في الحيض وأما المرض فعلى قولين.
وقال مالك: بان على أصله من كونه لا يوجب التتابع.
[ ص: 290 ]


