م42 - واختلفوا : في ، فقال الوتر : هو واجب وهو ثلاث ركعات بسلام واحد كالمغرب ، إلا أنه يقرأ في الوتر في الركعات الثلاث ، ويجهر بالقراءة فيهن إن كان إماما . أبو حنيفة
وقال ، مالك ، والشافعي : هو سنة مؤكدة ، وقال وأحمد : هو ركعة [ ص: 184 ] مفصولة ، إلا أنه يجب أن يكون قبله شفع أقله ركعتان . مالك
وقال ، الشافعي : أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة . وأحمد