[ ص: 188 ] باب سجود التلاوة
م1 - اتفقوا : على أن غير واجب ، إلا سجود التلاوة فإنه أوجبه على التالي والسامع ، سواء قصد السماع ، أو لم يقصد . أبا حنيفة
ثم اتفق : من لم يوجبه ، على استحبابه ، وتأكيد سنته على التالي ، والسامع قاصدا ، والسامع غير قاصد ، إلا فإنه قال : لا أؤكد سنته على السامع ، فإن سجد فحسن . [ ص: 189 ] الشافعي