[ ص: 192 ] باب ما يفسد الصلاة ، وما لا يفسدها
م1 - اتفقوا : على أنه بطلت صلاته ، سواء كان : إماما ، أو مأموما ، أو منفردا ، فإن كان إماما ، أو مأموما ، وتكلم لمصلحة صلاته عامدا نحو : أن يشك فيسأل من خلفه ، فقال إذا تكلم المصلي عامدا لغير مصلحة ، أبو حنيفة : تبطل صلاته ، إماما كان أو مأموما . والشافعي
وقال : لا تبطل صلاته ، بشرط المصلحة . مالك
وعن ثلاث روايات : إحداهن : البطلان في حق الإمام والمأموم ، والثانية : بطلان صلاة المأموم ، وصحة صلاة الإمام ، بشرط المصلحة ، وهي التي اختارها أحمد ، والثالثة : صحة صلاتهما ، مع اشتراط المصلحة . [ ص: 193 ] فإن تكلم في صلاته ناسيا . الخرقي
فقال : تبطل صلاته ، سواء كان : إماما ، أو مأموما ، أو منفردا . أبو حنيفة
وقال ، مالك : الصلاة صحيحة . والشافعي
وعن روايتان كالمذهبين . أحمد