م12 - واختلفوا : في اشتراط العدد في إزالة النجاسات ، فقال أبو حنيفة : لا يشترط العدد في شيء من ذلك ، ولا يجب ، إلا أن ومالك استحب مالكا كما ذكرنا ، وقال غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا : لا يجب العدد في شيء من ذلك ؛ إلا في [ ص: 51 ] [ولوغ ] الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما ، وكذلك إن كان الولوغ على الأرض . الشافعي
وحكى ابن القاص عن قولا (في القديم ) : أنه يغسل من ولوغ الخنزير مرة واحدة ، والصحيح من مذهبه : أن حكمه حكم الكلب (نص عليه في الأم ) . الشافعي
واختلفت الرواية عن في هذه المسألة ، وهي : أحمد
أن النجاسة تكون على محل غير الأرض ، إذ لا تختلف الرواية عنه أن العدد لا يشترط فيما إذا كانت النجاسة على الأرض ؛ فالمشهور عنه فيها أنه يجب العدد في غسل سائر النجاسات سبعا ، سواء كانت في السبيلين أو في غيرهما .
وعنه رواية ثانية : أنه يجب غسل سائر النجاسات ثلاثا سواء كانت في السبيلين أو [في ] غيرهما .
وعنه رواية ثالثة : إن كانت في السبيلين فثلاثا ، وإن كانت في غير السبيلين فسبعا .
[والرواية ] الرابعة : إن كان في السبيلين أو في [شيء ] غير البدن ؛ وجب العدد ، وكان الواجب سبعا ، وإن كانت في البدن ؛ فقد روي عنه أنه قال : [و ] إذا أصاب [ ص: 52 ] جسده فهو أسهل ، والخلال ، يخطئ راويها .
والخامسة : إسقاط العدد ، فيما عدا الكلب والخنزير .