م2 - واختلفوا : في إمامة الأمي ، بالقارئ . والأمي : هو الذي لا يقيم الفاتحة .
فقال أبو حنيفة : تبطل صلاتهما .
وقال مالك ، وأحمد : تبطل صلاة القارئ وحده .
وقال الشافعي : صلاة الأمي صحيحة ، وفي صلاة القارئ قولان : الجديد : كقول [ ص: 211 ] مالك ، وأحمد ، والقديم : تصح .
وللشافعي قول ثالث : تصح في صلاة الإسرار بناء منه على قوله : لا تجب على المأموم القراءة في حال جهر الإمام .


