م6 - واختلفوا : في الجمع بين الصلاتين في السفر  الذي تقصر فيه الصلاة فيجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة . 
فقال  أبو حنيفة   : لا يجمع بين الصلاتين إلا بعرفة  جماعة ، ومزدلفة  في حق المحرم . 
وقال مالك ،  والشافعي  ،  وأحمد   : يجوز ذلك على الإطلاق . 
م7 - ثم اختلفوا : أعني القائلين بالجمع في جواز الجمع في السفر القصير . 
قال  مالك   وأحمد   : لا يجوز .  [ ص: 223 ] وعن  الشافعي  قولان . 
ويجوز الجمع في الحضر للمطر بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء عند  الشافعي   وأحمد   . 
وقال  أبو حنيفة   : لا يجوز ذلك على الإطلاق ، بل يجوز إذا كانت الصلاة في جماعة أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ، ثم يصليها بحيث إذا فرغ من فعلها دخل وقت العصر ، فيصلي صلاة العصر في أول وقتها ، وكذلك في العشاءين ، وكذلك له أن يفعل في السفر ، وإن لم تكن الصلاة في جماعة . 
وقال  مالك   : يجوز الجمع في الحضر للمطر في المغرب والعشاء ، دون الظهر والعصر . 
				
						
						
