م14 - واختلفوا : في ، فقال الماء المستعمل في رفع الحدث (في إحدى الروايات ) عنه : هو نجس نجاسة صريحة ، إلا أنه يقول على هذه الرواية : أن ما يترشش منه على الثوب ، وما يعلق بالمنديل عند [التنشف ] من بلله طاهر ، وإنما يحكم بنجاسته عند استقراره منفصلا إلى الأرض أو إلى الإناء . أبو حنيفة
وعنه (رواية ثانية ) : أنه نجس نجاسة [مخففة ] ، مثل بول ما يؤكل لحمه ؛ فلا يمنع جواز الصلاة ، [ما ] لم يبلغ ربع الثوب .
وعنه (رواية ثالثة ) : أنه طاهر غير مطهر ؛ وقال مالك والشافعي : هو طاهر ، وزاد وأحمد فقال : مطهر ، وعن مالك رضي الله عنه نحوه . أحمد