م14 - واختلفوا : في الماء المستعمل في رفع الحدث  ، فقال  أبو حنيفة   (في إحدى الروايات ) عنه : هو نجس نجاسة صريحة ، إلا أنه يقول على هذه الرواية : أن ما يترشش منه على الثوب ، وما يعلق بالمنديل عند [التنشف ] من بلله طاهر ، وإنما يحكم بنجاسته عند استقراره منفصلا إلى الأرض أو إلى الإناء . 
وعنه (رواية ثانية ) : أنه نجس نجاسة [مخففة ] ، مثل بول ما يؤكل لحمه ؛ فلا يمنع جواز الصلاة ، [ما ] لم يبلغ ربع الثوب . 
وعنه (رواية ثالثة ) : أنه طاهر غير مطهر ؛ وقال  مالك   والشافعي   وأحمد   : هو طاهر ، وزاد  مالك  فقال : مطهر ، وعن  أحمد  رضي الله عنه نحوه . 
				
						
						
