م14 - واختلفوا : في إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين .
فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك : لا يجوز أن تقام إلا في موضع واحد منه .
وقال أحمد (في المشهور عنه ) : يجوز أن تقام في المصر الواحد ، في مواضع إذا كان كبيرا ، واحتيج إلى ذلك ، وسواء كان البلد جانبا واحدا ، أو جانبين .
وقال أبو يوسف : إذا كان المصر له جانبان كبغداد يجوز .
وقال الطحاوي : والصحيح من مذهبنا أنه لا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع واحد من المصر ، إلا أن يشق الاجتماع لكبر المصر ، فيجوز في موضعين ، وإن دعت الحاجة إلى أكثر جاز .


