م3 - واتفقوا : على أن السنة في صلاة العيدين النداء بقوله : الصلاة جامعة . [ ص: 253 ]
م4 واتفقوا : على أن تكبيرة الإحرام في أولها .
م5 - ثم اختلفوا : في التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام .
فقال أبو حنيفة : ثلاث في الأولى ، وثلاث في الثانية . وقال مالك ، وأحمد : ست في الأولى ، وخمس في الثانية .
وقال الشافعي : سبع في الأولى ، وخمس في الثانية . [ ص: 254 ]
م6 - واتفقوا : إلا أبا حنيفة ، ومالكا على الذكر بين كل تكبيرتين من حمد الله سبحانه ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : بل يوالي بين التكبيرات نسقا .


