م9 - واتفقوا : على أن مسنون . التكبير في عيد النحر
ثم اختلفوا : في التكبير لعيد الفطر . فقالوا كلهم : يكبر فيه ، إلا فإنه قال : لا يكبر . [ ص: 256 ] قال أبا حنيفة الوزير رحمه الله : والصحيح أن التكبير فيه آكد من غيره ، لقوله عز وجل : ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ، [ البقرة : 185 ] .
ثم اختلفوا : في ابتدائه ، وانتهائه .
فقال : يكبر في يوم الفطر ، دون ليلته ، وابتداؤه عنده من أول اليوم إلى أن يخرج الإمام . مالك
وعن ثلاثة أقوال في انتهائه : أحدها : إلى أن يخرج الإمام إلى المصلى ، والثاني : إلى أن يحرم بالصلاة ، والثالث : إلى أن يفرغ من الخطبة . الشافعي
فأما ابتداؤه فمن حين يرى الهلال .
وعن في انتهائه روايتان : إحداهما : إذا خرج الإمام ، والثانية : إذا فرغ الإمام من الخطبتين ، وابتداؤه كمذهب أحمد . الشافعي
ثم اختلفوا : في صفته . فقال ، أبو حنيفة : يكبر فيقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد ، يشفع التكبير في أوله وآخره . [ ص: 257 ] صفة التكبير ، أن يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ثلاثا ، نسقا . وأحمد
وروي عنه أن السنة أن يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد .
قال عبد الوهاب : والشفع في التكبير في أوله وآخره أحب إليه .
وقال : يكبر ثلاثا نسقا في أوله ، ويكبر ثلاثا نسقا في آخره . الشافعي
قال الوزير رحمه الله : ولكل وجه والأحسن ما قاله ، لأن الثلاث أقل الجمع .
الشافعي