م13 - واختلفوا : فيمن . فاتته صلاة العيد مع الإمام
فقال ، أبو حنيفة : لا يقضي . وقال ومالك : يقضي منفردا مع بقاء الوقت وبعد خروجه . أحمد
وعن قولان ، كالمذهبين . الشافعي
ثم اختلف من رأى قضاءها في كيفيته .
فقال (في أشهر رواياته ) : يصلي أربعا كصلاة الظهر (يسلم في آخرها ، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين ) . أحمد
واختارها ، الخرقي وأبو بكر وعنه يصليها ركعتين كصلاة الإمام ، وهو مذهب وقول مالك على القول الذي يرى قضاءها . للشافعي
وعنه رواية ثالثة : هو مخير بين أن يصلي ركعتين ، أو أربعا . [ ص: 261 ]