م15 - ثم اختلفوا : في جواز ، لمن حضرها في المصلى ، أو في المسجد . التنفل قبل صلاة العيد وبعدها
فقال : لا يتنفل قبلها ، ويتنفل إن شاء بعدها ، وأطلق ، ولم يفرق بين المصلى وغيره ، ولا بين أن يكون هو الإمام أو يكون مأموما . أبو حنيفة
وقال : إن كانت الصلاة في المصلى فلا يتنفل قبلها ، ولا بعدها ، سواء كان إماما أو مأموما ، وإن كانت في المسجد فعنه روايتان : إحداهما : المنع من ذلك كما في المصلى . [ ص: 262 ] والأخرى : له أن يتنفل في المسجد قبل الجلوس ، وبعد الصلاة بخلاف المصلى . مالك
وقال : يجوز أن يتنفل فيها وبعدها ، في المصلى وغيره ، إلا الإمام ، فإنه إذا ظهر للناس لم يصل قبلها . الشافعي
وقال : لا يتنفل قبل صلاة العيد ، ولا بعدها لا الإمام ، ولا المأموم ، لا في المصلى ، ولا في المسجد . أحمد