باب صلاة الاستسقاء
م1 - اتفقوا : على أن الاستسقاء ، هو : طلب السقيا .
والدعاء ، والسؤال ، والاستغفار مسنون .
ثم اختلفوا : هل يسن له صلاة ، أم لا ؟
فقال مالك ، ، والشافعي ، وصاحبا وأحمد : أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد : يسن له الجماعة ، والصلاة .
وقال : لا تسن الصلاة ، بل يخرج الإمام ، ويدعو ، فإن صلى الناس وحدانا جاز . [ ص: 267 ] واختلف : من رأى أبو حنيفة في صفتها . الصلاة للاستسقاء
فقال ، الشافعي : مثل صلاة العيد ، يكبر في الأولى ستا سوى تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام إلا أن وأحمد يقول : في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام ، ويجهر بالقراءة . الشافعي
وقال : صفتها ، ركعتان ، كسائر الصلوات ، والتكبير المعهود ، ويجهر بالقراءة . مالك