م5 - واتفقوا : على أن ، وأن المسنون منها الوتر ، وأن السنة أن يكون في الماء السدر ، وفي الآخرة الكافور . [ ص: 273 ] ثم اختلفوا فيه : فقال الواجب من الغسلات ما يحصل به الطهارة ، أبو حنيفة : والمستحب أن يكون في كل المياه شيء من السدر . وقال وأحمد مالك ، : لا يكون إلا في واحدة منها . والشافعي