م11 - واتفقوا : على أن : يقرأ في الأولى : الفاتحة ، وفي الثانية : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الثالثة : الدعاء للميت ، وللمسلمين ، وفي الرابعة : يسلم على يمينه . [ ص: 285 ] التكبير على الميت أربع
إلا أن ، أبا حنيفة قالا : في التكبيرة الأولى حمد الله والثناء عليه ، وليس فيها قراءة . ومالكا
واختلفوا : هل يتابع الإمام على ما زاد على الأربع ؟
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك : لا يتابع . والشافعي
وعن روايات : إحداهن أنه يتابع في الخامسة ، واختارها أحمد ، والأخرى كمذهب الجماعة ، والثالثة يتبعه إلى سبع . الخرقي