م6 - واختلفوا : في الحامل تموت وفي بطنها ولد حي   . 
فقال  أبو حنيفة  ،  والشافعي   : يشق بطنها لإخراج الجنين . 
وقال  أحمد   : لا يشق بطنها ، وتسطو القوابل عليه فيخرجنه . 
وعن  مالك   : روايتان كالمذهبين . 
قال الوزير  رحمه الله : والذي أرى أنه ما لم يتأت للقوابل إخراجه بالسطو فإن بطنها يشق ، ويخرج الولد . 
				
						
						
