م6 - واختلفوا : في . الحامل تموت وفي بطنها ولد حي
فقال ، أبو حنيفة : يشق بطنها لإخراج الجنين . والشافعي
وقال : لا يشق بطنها ، وتسطو القوابل عليه فيخرجنه . أحمد
وعن : روايتان كالمذهبين . مالك
قال الوزير رحمه الله : والذي أرى أنه ما لم يتأت للقوابل إخراجه بالسطو فإن بطنها يشق ، ويخرج الولد .