م11 - واختلفوا : فيما إذا طلع الفجر وهو مخالط . [ ص: 389 ] فقال أبو حنيفة : إن نزع في الحال صح صومه ، ولا شيء عليه ، وإن استدام فعليه القضاء دون الكفارة .
وقال زفر : إن ثبت على ذلك أو نزع فعليه القضاء ، ولا كفارة عليه .
وقال مالك : إن استدام فعليه القضاء ، والكفارة ، وإن نزع فالقضاء فقط .
وقال الشافعي : إن نزع مع طلوع الفجر صح صومه ، وإن لم ينزع بل استدام ، وجب عليه القضاء والكفارة .
وقال أحمد : إذا طلع الفجر وهو مخالط ، فعليه القضاء والكفارة معا ، وسواء نزع في الحال ، أو استدام . [ ص: 390 ]


