م3 - واتفقوا : على صحته مع الصوم .
ثم اختلفوا : هل يصح الاعتكاف بغير صوم ؟
فقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد - في إحدى روايتيه - لا يصح بغير صوم ، فجعلوا الصوم من شرطه . [ ص: 432 ]
وقال الشافعي ، وأحمد في الرواية المشهورة عنه : يصح بغير صوم .
[ ص: 433 ] م4 - واتفقوا : على أنه إذا كان نذرا لزم الوفاء به .


