م8 - وأجمعوا : على أنه إذا وجب عليه بالنذر اعتكاف أيام يتخللها يوم الجمعة أن المستحب له أن يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة لئلا يخرج من معتكفه لها .
ثم اختلفوا : فيه إن لم يعتكف لهذا النذر في الجامع ؛ بل في مسجد تقام فيه الجماعات ، ثم خرج منه يوم الجمعة لصلاتها ، هل يبطل اعتكافه بذلك ؟
فقال أبو حنيفة ، وأحمد : لا يبطل اعتكافه بذلك .
وقال مالك : يبطل اعتكافه بذلك على الإطلاق .
قال الشافعي في عامة كتبه : يبطل اعتكافه بذلك ؛ لأنه كان يمكنه الاحتراز من ذلك بالاعتكاف في الجامع . وقال الشافعي في البويطي خاصة : لا يبطل كما لا يبطل بالخروج لقضاء حاجة الإنسان .


