م11 - واختلفوا : فيما إذا نذر اعتكاف يومين .
فقال أبو حنيفة : يلزمه اعتكاف يومين وليلتين يدخل المسجد بعد غروب الشمس فيمكث ليلته ويومها ، وليلة أخرى ويومها .
وقال أحمد في أظهر روايتيه : يلزمه اعتكاف يومين وليلة يدخل المسجد قبل طلوع الفجر ، ويبقى فيه ذلك اليوم وليلة اليوم الثاني ، ويخرج بعد غروب الشمس من اليوم الثاني . [ ص: 437 ]
ومذهب الشافعي فيها قد تقدم ذكره .


