م20 - وأجمعوا : على أنه يستحب . للمعتكف ذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن
ثم اختلفوا : في إقرائه القرآن ، أو الحديث ، أو الفقه .
فقال ، مالك : لا يستحب له ذلك . [ ص: 441 ] وأحمد
وعن رواية أخرى ذكرها الجلاب ، فقال : وقال مالك : لا بأس أن يكتب المعتكف في المسجد ، وأن يقرأ فيه ، ويقرئ غيره القرآن . مالك
وقال أبو حنيفة يستحب له ذلك . والشافعي
وروى ، عن المروذي ، في الرجل يقرئ في المسجد ويريد أن يعتكف ، فقال : يقرئ أحب إلي . أحمد
قال القاضي أبو يعلى بن الفراء : وهذا على أصله ، من أنه لا يستحب للمعتكف أن ينتصب للإقراء ، ولا لدرس العلم ، فينقطع بالاعتكاف عن الإقراء ، فكان الإقراء أفضل من الاعتكاف ، إلا أن منفعة ذلك يتعدى .
قال الوزير - رحمه الله - : والذي عندي في ذلك ، أن ، وأحمد لم يريا استحباب أن لا يقرئ المعتكف غيره القرآن في حالة اعتكافه ؛ إلا من حيث إنه بإقرائه غيره ينصرف همه عن تدبر القرآن إلى حفظه على القارئ ، فيكون قد صرف فهمه عن تدبر أسراره لنفسه إلى حفظ ظاهر نطقه لغيره ، وإلا فلا يظن بهما رضي الله عنهما ، أنهما كانا يريان شيئا من عبادات المعتكف يعدل قراءة القرآن في تدبر له ، وهذا كله يشير إلى أن الاعتكاف حبس للنفس ، وجمع الهمة على نفوذ البصيرة في تدبر القرآن ، ومعاني التسبيح ، والتحميد ، والتهليل ، وذكر الله سبحانه وتعالى ، فيكون كل ما جمع من الفكر [ ص: 442 ] يناسب هذه العبادة ، وكل ما بسط من الفكر ونشر من الهم ينافيها . مالكا