م22 - وأجمعوا : على أنه ، ثم اختلفوا : في جواز البيع . ليس للمعتكف أن يتجر ، ويكتسب بالصنعة على الإطلاق
فقال : له أن يبيع ، ويبتاع وهو في المسجد من غير أن يحضر السلع . أبو حنيفة
وقال له أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله ، ويبيع ، ويشتري من غير إكثار . الشافعي
وقال : له أن يفعل ذلك إذا كان الاعتكاف تطوعا ، وكان يسيرا . مالك
وعنه رواية أخرى : بالمنع من ذلك على الإطلاق - رواها عنه الجلاب - ، قال : وقال : لا يبيع المعتكف ، ولا يشتري ، ولا يشتغل بحاجة ، ولا تجارة . مالك
وقال : لا يجوز له البيع ، والشراء على الإطلاق ، ولا فرق في ذلك عنده بين [ ص: 443 ] قليله ، وكثيره ، ولا يجوز فعل الخياطة فيه سواء كان محتاجا أو غير محتاج ، وسواء في ذلك القليل والكثير . أحمد