الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م22 - وأجمعوا : على أنه ليس للمعتكف أن يتجر ، ويكتسب بالصنعة على الإطلاق ، ثم اختلفوا : في جواز البيع .

فقال أبو حنيفة : له أن يبيع ، ويبتاع وهو في المسجد من غير أن يحضر السلع .

وقال الشافعي له أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله ، ويبيع ، ويشتري من غير إكثار .

وقال مالك : له أن يفعل ذلك إذا كان الاعتكاف تطوعا ، وكان يسيرا .

وعنه رواية أخرى : بالمنع من ذلك على الإطلاق - رواها عنه الجلاب - ، قال : وقال مالك : لا يبيع المعتكف ، ولا يشتري ، ولا يشتغل بحاجة ، ولا تجارة .

وقال أحمد : لا يجوز له البيع ، والشراء على الإطلاق ، ولا فرق في ذلك عنده بين [ ص: 443 ] قليله ، وكثيره ، ولا يجوز فعل الخياطة فيه سواء كان محتاجا أو غير محتاج ، وسواء في ذلك القليل والكثير .

التالي السابق


الخدمات العلمية