م23 - واختلفوا : في ؟ القارن هل يجزئه طواف وسعي واحد لهما
فقال : لا يجزئه حتى يطوف طوافين ، ويسعى سعيين ، وقد أجزأه لهم . أبو حنيفة
وقال مالك والشافعي - في أظهر روايتيه - : يجزئه لهما طواف واحد ، وسعي واحد . [ ص: 463 ] وأحمد
وقال في الرواية الأخرى : لا يجزئه ، بل تجب عليه عمرة . أحمد
والفرق بين هذه الرواية عن ومذهب أحمد أن أبي حنيفة قال : يجزئه ذلك بإحرام واحد . أبا حنيفة
وقال في هذه الرواية الثانية : لا يجزئه حتى يفرد العمرة إحراما . أحمد