م27 - واختلفوا : فيما إذا رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة  هل يسقط عنه دم التمتع ؟ 
فقال  أبو حنيفة   : إن رجع إلى أهله ؛ سقط عنه الدم ، وإن لم يرجع ؛ لم يسقط . 
وقال  مالك   : إن رجع إلى بلده ، أو تجاوزت مسافته في البعد ؛ سقط عنه الدم . 
وقال  الشافعي  إن رجع إلى الميقات سقط عنه الدم . 
وقال  أحمد   : إن رجع المتمتع إلى الميقات  [ ص: 466 ] بعد الفراغ من العمرة ؛ لم يسقط عنه دم التمتع ، وإن رجع إلى موضع تقصر فيه الصلاة ؛ سقط عنه دم المتعة . 
				
						
						
