م5 - واتفقوا : على أن المحرم إذا وطئ عامدا في الفرج فأنزل أو لم ينزل قبل الوقوف بعرفة أن حجهما قد فسد ، ويمضيان في فاسده ، وعليهما القضاء ، سواء كان الحج تطوعا أو واجبا ، وكانت مطاوعة أو مكرهة . [ ص: 487 ]
ثم اختلفوا : في الكفارة . فقال أبو حنيفة : يجب عليه شاة .
وقال مالك : عليه الهدي . وقال الشافعي ، وأحمد : عليه بدنة .
م6 - واختلفوا : فيما إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول .
فقال أبو حنيفة : عليه بدنة ، وحجه تام ، واختلف عن مالك فالمشهور عنه : أن حجه فاسد .
وروي عنه كمذهب أبي حنيفة . وقال الشافعي وأحمد : قد فسد حجه ، وعليه بدنة . [ ص: 488 ] م7 - واختلفوا : فيما إذا وطئ بعد التحلل الأول ، وقبل طواف الإفاضة .
فقال أبو حنيفة والشافعي يأتي بما بقي عليه من أفعال الحج ، ولا يحتاج إلى استئناف إحرام ثان ، وعليه بدنة عند الشافعي في أحد قوليه ، والقول الآخر : شاة .
وعند أبي حنيفة في إحدى روايتيه : شاة ، والرواية الأخرى : بدنة .
وقال مالك ، وأحمد : يمضي في بقية الحج في الإحرام الذي أفسده ، ويحرم بعد ذلك من التنعيم ، وهي أدنى الحل ، من حيث يعتمر المعتمرون ، ليقضي الطواف والسعي [ ص: 489 ] بإحرام صحيح وعليه بدنة ، وروى أبو مصعب الزهري ، عن مالك : أن حجه فاسد .


