م22 - واتفقوا : على أن شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم . [ ص: 499 ] إلا مالكا فإنه قال : ليس بمضمون .
واختلفوا : فيما غرسه الآدميون .
فقال أبو حنيفة : إن كان من جنس ما يغرسه الناس ، جاز قطعه ، سواء غرسه غارس أو لم يغرسه ، مثل شجر الجوز واللوز وغيره ، وإن كان مما لا يغرسه الناس ، فغرسه غارس ، لم يجب بقطعه جزاء ، وإن أنبته الله تعالى لا بكسب آدمي ؛ وجب فيه الجزاء : كالقصب ونحوه .
وقال الشافعي يجب بإتلافه الجزاء في الحالين .
وقال أحمد : ما غرسه الآدميون من الشجر يجوز قطعه ، ولا ضمان على قاطعه ، وما نبت بغير كسب آدمي فلا يجوز قطعه ، وإن قطعه ضمنه ، سواء كان من جنس ما يغرسه الآدميون ، أو لم يكن . [ ص: 500 ]
م23 - واختلفوا : فيما يضمن به الشجرة الصغيرة والكبيرة .
فقال أبو حنيفة : يضمن الجميع بالقيمة . وقال الشافعي ، وأحمد : يضمن الكبيرة ببقرة ، والصغيرة بشاة .


