[ ص: 508 ] م33 - واختلفوا : في إشعار البدن من الإبل والبقر ، وتقليدها ، هل هو سنة أم لا ؟
فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : هو مسنون .
وقال أبو حنيفة : ليس بمسنون ، بل مكروه .
وصفة الإشعار : أن يشق صفحة سنامها الأيمن عند الشافعي ، وأحمد في أظهر الروايات .
وروي عن أحمد : صفحة سنامها الأيسر حتى يظهر الدم . وروي عنه رواية أخرى : هو مخير في أي الصفحتين شاء ، وليست إحداهما بأولى من الأخرى .
وعن مالك روايتان : في الأيسر والأيمن كالمذهبين في الإبل .
فأما البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت ؛ وإن لم يكن لها أسنمة لم تشعر ؛ لأنه تعذيب لها .


