م35 - واختلفوا : هل من شرط الهدي أن يوقف بعرفة  ، أو يجمع فيه بين الحل والحرم  أم لا ؟ 
فقال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأحمد   : ليس من شرط الهدي أن يوقف بعرفة  ، ولا الجمع فيه بين الحل والحرم ، وإذا اشتراه في الحرم ونحره في الحرم ، ولم يعرف به أجزأه . 
وقال  مالك   : إذا كان محرما بالحج فإنها تساق من الحل إلى الحرم ، وتوقف بعرفة  ، فإن لم يقفها بعرفة إلا أنه جمع بين الحل والحرم أجزأه ، فاعتبر الجمع بينهما .  [ ص: 510 ] 
				
						
						
