م7 - واختلفوا : فيمن وقف بعرفة  بعد الزوال من يوم عرفة ، ودفع من عرفات قبل غروب الشمس ، ولم يعد إليها قبل غروبها   . 
فقال  أبو حنيفة  ،  وأحمد   : يجزئه ، وقد تم حجه ، إلا أن عليه دما ؛ لأنه قد ترك واجبا عندهما ؛ وهو المكث في الوقوف بعرفة  إلى غروب الشمس . 
وعن الشافعية  قولان : أحدهما كمذهبهما ، والثاني : يجزئه ولا شيء عليه ؛ لأن  الشافعي  اختلف عنه هل المكث في الوقوف بعرفة  إلى غروب الشمس من واجبات الحج على قولين . 
وقال  مالك   : إذا دفع من عرفات  قبل غروب الشمس ، لم يجزه حتى يقف جزءا من الليل ، وشدد فيه جدا ، حتى قال : ومن خرج من عرفة  قبل مغيب الشمس ، ولم يرجع إليها حتى طلع الفجر ، فقد فاته الحج ، فإن رجع فوقف قبل الفجر ، فلا شيء عليه .  [ ص: 516 ] 
				
						
						
