م9 - واختلفوا : فيما إذا رمى جمرة العقبة بعد نصف الليل الأول من ليلة النحر ، هل يعتد به أم لا ؟
فقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يعتد به ووقت رمي جمرة العقبة عندهما من بعد طلوع الفجر يوم النحر .
وقال الشافعي ، وأحمد : يجوز ، ووقت رميها عندهما من بعد نصف الليل الأول .


