م17 - واختلفوا : في طواف الوداع وهو طواف الصدر .
فقال أبو حنيفة ، وأحمد : هو واجب ، وتركه لغير عذر يوجب دما .
وقال مالك : ليس بواجب ، ولا مسنون ، وإنما هو مستحب ولا يجب فيه دم ؛ لأن الدم إنما يجب عنده في ترك الواجب والمسنون .
وعن الشافعي قولان المنصوص منهما عند أصحابه ، وجوبه ووجوب الدم في تركه .
ثم اختلفوا : فيما إذا طاف للصدر هذا الطواف المذكور ، ثم أقام لشراء حاجة ، أو عيادة مريض أو انتظار رفقة أو غير ذلك ، هل يجزئه طوافه ذلك أم يحتاج إلى إعادة طواف آخر ؟ .
فقال الشافعي ، وأحمد : يعيد طوافا آخر ولا يجزئه إلا ذلك ؛ لأنه يجب أن يكون آخر عهده بالبيت . وقال أبو حنيفة : لا يعيد وإن أقام شهرا . [ ص: 522 ]
وقال مالك : لا بأس لمن ودع البيت بطواف الوداع أن يشتري بعض حوائجه ، وأن يبيت مع كريه ، ولا إعادة عليه ، ولو أعاد كان أحب إلي .
وأجمع : موجبو طواف الوداع على أنه إنما يجب على أهل الأمصار ، ولا يجب على أهل مكة .
واختلفوا : فيما إذا فرغ من أفعال الحج ، وأراد الإقامة بمكة هل يجب عليه طواف الوداع ؟
فقالوا : لا يجب عليه ، إلا أبا حنيفة فإنه قال : إذا نوى الإقامة بعدما حل له النفر الأول لم يسقط عنه طواف الوداع .


