م29 - وأجمعوا : على أن الحلاق مشروع للرجال المحرمين ، وأنه واجب عليهم ، أو التقصير ، وأن الحلاق أفضل .
ثم اختلفوا : هل هو نسك أو استباحة لمحظور ؟
فقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : هو نسك . [ ص: 526 ] وللشافعي قولان أحدهما : أنه نسك . والثاني : أنه استباحة محظور . والنسك : العبادة .
م22 - وأجمعوا : على أنه لا يجب على النساء حلق ، وإنما شرع لهن التقصير وهو واجب عليهن .


