[ ص: 83 ] باب في الغسل
م1 وأجمعوا : على أن : يجب بالتقاء الختانين . الغسل
: أن يغسل ما به من أذى ، ويغسل دبره ، تغوط أو لم يتغوط ، وينوي ، ومحل النية القلب كما قدمنا ، وينوي الغسل من الجنابة أو رفع الحدث الأكبر ، ويسمي الله تعالى ، ويتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده . وكيفية الغسل
قال الوزير رحمه الله تعالى : واستحب له أن يصون الإزار الذي يغسل فيه الأذى عن أن يصيبه بلل الماء المزال به النجاسة ، فإن تناول بعد إزالة الأذى وزرة أخرى ، إن أمكنه ذلك كان أحوط ، فإن المؤمن يكره أن يبدي عورته وإن كان خاليا ، فإن اضطر ولم يجد المئزر ؛ فليجتمع وليتضام ولا ينتصب إلا بعد تناول أثوابه ، ثم يغسل رجليه متحولا عن موضعه ذلك ، ولو اقتصر على النية وعم بالماء جسده ورأسه : أجزأه عند أحمد ، بعد أن يتمضمض ويستنشق ، ولو أخل بالمضمضة والاستنشاق : أجزأ ذلك عند وأبي حنيفة ، مالك ، إلا أن والشافعي : اشترط الدلك في الظاهر عنه ، والله أعلم . [ ص: 84 ] مالكا
م2 - واختلفوا : فيما إذا عصى الله تعالى وأولج في فرج بهيمة ، فقالوا : يجب الغسل ، إلا ، فإنه قال : لا يجب حتى ينزل . أبا حنيفة