م27 - واتفقوا : على أن ، فهو يحصل بالرمي والحلاق ، أو بالرمي والطواف ، أو بالطواف والحلاق . التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة وهي : الرمي ، والحلق ، والطواف
والتحلل الثاني : يحصل بما بقي من الثلاثة التي ذكرناها ، فالأول يقع باثنين منها ، والثاني يقع بما بقي من الثلاثة . [ ص: 529 ] ثم اختلفوا : فيما يبيح التحلل الأول .
فقال : التحلل الأول يبيح جميع المحظورات ، إلا الوطء في الفرج . أبو حنيفة
وقال : التحلل الأول يبيح جميع المحظورات ، إلا النساء ، وقتل الصيد ، ويكره له الطيب ، إلا أنه إن تطيب فلا شيء عليه بخلاف النساء والصيد ، فإنهما يوجبان عليه ما تقدم وصفنا له من مذهبه . مالك
وقال التحلل الأول يبيح المحظورات إلا الوطء في الفرج قولا واحدا ، فإنه لا يبيحه ، وعنه في دواعي الوطء وعقد النكاح والاصطياد والطيب قولان . [ ص: 530 ] الشافعي
وقال : التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا الوطء وعقد النكاح ودواعي الوطء كالقبلة واللمس بشهوة . أحمد
واتفقوا : على أن التحلل الثاني يبيح محظورات الإحرام جميعها ويعيد المحرم حلالا .