م3 - واتفقوا : على أن سنة من سنن الحج لمن قدم طواف القدوم مكة ، إلا أن مالكا شدد فيه ، فقال : إن تركه مرهقا - أي معجلا - حتى خرج إلى منى ، أو كان قد أنشأ الحج من مكة ، أو أردف الحج على العمرة فلا شيء عليه ، وإن تركه في غير الحالات المذكورة فعليه دم ، ويعيده إذا رجع ، وقد أوجبه بعض أصحابه . [ ص: 534 ]
واتفقوا : على أن طواف القدوم سنة على أهل مكة أيضا ، وعلى من أهل منها من غير أهلها ، إلا أنه يطوف ولا يسعى حتى يرجع إلى منى ، إلا فإنه قال : لا يسن لأهل أبا حنيفة مكة طواف القدوم .