م7 - وأجمعوا : على أن الوقوف بالمشعر الحرام مشروع .
ثم اختلفوا في وجوبه : فقال مالك ، والشافعي في أحد قوليه ، وأحمد في إحدى روايتيه : هو واجب ، فإن أخل به فعليه دم .
وقال أبو حنيفة : إذا كان بها بعد الفجر ، وقبل طلوع الشمس ، فلا شيء عليه .
وقال الشافعي في القول الآخر ، وأحمد في الرواية الأخرى : إنه ليس بواجب .


