[ ص: 545 ] باب الأضحية
م1 - اتفقوا : على أن . الأضحية مشروعة بأصل الشرع
ثم اختلفوا : فقال : هي واجبة على كل حر مسلم مقيم مالك لجميع النصاب من أي الأموال كان . أبو حنيفة
وقال : هي مسنونة غير مفروضة ، وهي على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى والمسافرين إلا الحاج الذي بمنى فإنهم لا أضحية عليهم . مالك
وقال الشافعي : هي مستحبة إلا أن وأحمد ، قال : ولا يستحب تركها مع القدرة عليها . [ ص: 546 ] أحمد
م2 - واتفقوا : على أنه لا يلزمه أضحية عن ولده الصغار ، وإن كان موسرا إلا فإنه قال : يلزمه عن كل واحد منهم شاة . أبا حنيفة
م3 - واتفق الموجبان لها : وهما ، أبو حنيفة : على أن من لم يجد الأضحية ، ولا قدر على قيمتها لم تجب عليه . ومالك