م9 - واتفقوا : أنه ، وكذلك البقرة ، والشاة خاصة عن واحد [ ص: 549 ] إلا تجزئ البدنة عن سبعة فإنه قال : البدنة والبقرة كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد إلا أن يكون رب البيت يشترك أهله في الأجر فإنه يجوز . مالكا
م10 - واختلفوا : في اشتراك السبعة في البدنة أو البقرة .
فقال : إن كانوا متقربين صح الاشتراك ، وإن كان بعضهم متقربا وبعضهم يريد اللحم لم يصح . أبو حنيفة
وقال : إن كانوا متطوعين صح الاشتراك بشرط أن يكون المالك لها واحدا فيشركهم في الأجر ، وإن كان عليهم هدي واجب لم يصح . [ ص: 550 ] وقال مالك ، الشافعي : يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة سواء كان هديهم تطوعا ، أو واجبا ، وسواء اتفقت جهات قربهم ، أو اختلفت ، وكذلك إن كان بعضهم متطوعا وبعضهم عن واجب ، أو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم متقربا . وأحمد