م16 - واتفقوا : على أنه لا تجزئ فيها ذبح معيب بعيب ينقص عيبه لحمه كالعمياء ، [ ص: 554 ] والعوراء ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة التي لا يرجى برؤها ، والعجفاء التي لا تنقي .
ثم اختلفوا : في العضباء وجواز الأضحية بها .
فقال أبو حنيفة : المقطوعة كل الذنب والأذن لا تجزئ ، فإن كان الذاهب منها الأقل والباقي الأكثر جاز ، وإن كان الذاهب الأكثر لم يجز .
وقال الشافعي يجوز على الإطلاق . ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة إلا أنه استثنى في المكسورة القرن إن كانت تدمى فلا تجزئ .
وقال أحمد : أما العضباء التي ذهب أكثر قرنها فلا يجوز ، رواية واحدة .
وعن أحمد روايتان فيما زاد على الثلث ، إحداهما : إن كان دون النصف جاز ، اختارها الخرقي . [ ص: 555 ] والثانية : إن كان ثلث القرن فصاعدا لم يجز ، وإن كان أقل جاز .


