م16 - واتفقوا : على أنه . لا تجزئ فيها ذبح معيب بعيب ينقص عيبه لحمه كالعمياء ، [ ص: 554 ] والعوراء ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة التي لا يرجى برؤها ، والعجفاء التي لا تنقي
ثم اختلفوا : في العضباء وجواز الأضحية بها .
فقال : المقطوعة كل الذنب والأذن لا تجزئ ، فإن كان الذاهب منها الأقل والباقي الأكثر جاز ، وإن كان الذاهب الأكثر لم يجز . أبو حنيفة
وقال يجوز على الإطلاق . ومذهب الشافعي كمذهب مالك إلا أنه استثنى في المكسورة القرن إن كانت تدمى فلا تجزئ . أبي حنيفة
وقال : أما العضباء التي ذهب أكثر قرنها فلا يجوز ، رواية واحدة . أحمد
وعن روايتان فيما زاد على الثلث ، إحداهما : إن كان دون النصف جاز ، اختارها أحمد . [ ص: 555 ] والثانية : إن كان ثلث القرن فصاعدا لم يجز ، وإن كان أقل جاز . الخرقي