م21 - واتفقوا : على أنه لا يجوز . بيع شيء من الأضاحي بعد ذبحها
ثم اختلفوا : في جلودها . فقال : يجوز بآلة البيت كالغربال والمنخل ، فإن باعها بدراهم أو دنانير أو فلوس كره ذلك وجاز ، إلا أن يبيعها بذلك ويتصدق به فلا يكره إذا ، [ ص: 558 ] عند أبو حنيفة خاصة ، وقال محمد بن الحسن ، مالك ، والشافعي : لا يجوز . وأحمد