م25 - واختلفوا : فيما . إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه ونواه بها
فقال ، أبو حنيفة : قد أجزأت عن صاحبها ولا ضمان عليه . وأحمد
وقال : إن كانت واجبة أجزأت عن صاحبها . مالك
واختلف أصحابه هل يغرم الذابح النقصان بالذبح أم لا ؟ وإن كانت غير واجبة فهل تجزئ عن صاحبها أو لا ؟ وهل يضمنها على روايتين . [ ص: 560 ] وقال تجزئ عن صاحبها ويضمن الذابح النقصان ويتصدق به . الشافعي
واتفقوا : على أن هذه الأضحية المذبوحة لا تصير بهذا الذبح ميتة .