م25 - واختلفوا : فيما إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه ونواه بها   . 
فقال  أبو حنيفة  ،  وأحمد   : قد أجزأت عن صاحبها ولا ضمان عليه . 
وقال  مالك   : إن كانت واجبة أجزأت عن صاحبها . 
واختلف أصحابه هل يغرم الذابح النقصان بالذبح أم لا ؟ وإن كانت غير واجبة فهل تجزئ عن صاحبها أو لا ؟ وهل يضمنها على روايتين .  [ ص: 560 ] وقال  الشافعي  تجزئ عن صاحبها ويضمن الذابح النقصان ويتصدق به . 
واتفقوا : على أن هذه الأضحية المذبوحة لا تصير بهذا الذبح ميتة . 
				
						
						
