م25 - واختلفوا : فيما إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه ونواه بها .
فقال أبو حنيفة ، وأحمد : قد أجزأت عن صاحبها ولا ضمان عليه .
وقال مالك : إن كانت واجبة أجزأت عن صاحبها .
واختلف أصحابه هل يغرم الذابح النقصان بالذبح أم لا ؟ وإن كانت غير واجبة فهل تجزئ عن صاحبها أو لا ؟ وهل يضمنها على روايتين . [ ص: 560 ] وقال الشافعي تجزئ عن صاحبها ويضمن الذابح النقصان ويتصدق به .
واتفقوا : على أن هذه الأضحية المذبوحة لا تصير بهذا الذبح ميتة .


