م3 - واتفقوا : على أن ، وسبيلها في السن والجنس واتقاء العيب ووقت الذبح والأكل سبيل الأضحية على ما بينا من اتفاقهم واختلافهم ، [ ص: 565 ] إلا أن الذبح يكون يوم السابع من الولادة ، الشافعي اتفقا على أنه لا يستحب كسر عظامها ، بل تطبخ أجدالا . وأحمد
قال الوزير : وأرى ذلك تفاؤلا بسلامة المولود .
وقال : ليس فعل ذلك بمستحب ولا بممنوع منه ، ولا بأس به . مالك