م3 - واتفقوا : على أن الذبح يكون يوم السابع من الولادة ، وسبيلها في السن والجنس واتقاء العيب ووقت الذبح والأكل سبيل الأضحية على ما بينا من اتفاقهم واختلافهم ، [ ص: 565 ] إلا أن الشافعي ، وأحمد اتفقا على أنه لا يستحب كسر عظامها ، بل تطبخ أجدالا .
قال الوزير : وأرى ذلك تفاؤلا بسلامة المولود .
وقال مالك : ليس فعل ذلك بمستحب ولا بممنوع منه ، ولا بأس به .


