م2 - واتفقوا : على أنه يجوز ، فإنهم . . . الاصطياد بالجوارح المعلمة ، إلا الأسود البهيم من الكلاب
اختلفوا : في جواز الاصطياد به . [ ص: 567 ]
فأجاز ، أبو حنيفة ، ومالك ، الاصطياد به ، وأباحوا أكل ما قتل . والشافعي
ومنع من جواز ذلك : وحده ، فقال : لا يجوز الاصطياد به ، ولا يباح أكل ما قتل ، اتباعا للحديث ، وهو مذهب أحمد ، إبراهيم النخعي وقتادة بن دعامة .