م3 - واتفقوا : على أن . [ ص: 568 ] ثم اختلفوا : فيما وراء ذلك من ترك الأكل هل هو من شرط التعليم في سباع البهائم ؟ . من شرط تعليم سباع البهائم أن يكون إذا أرسله استرسل ، وإذا زجره انزجر
فاشترطه الكل ، ما عدا فإنه لم يشترطه ، بل قال : متى كان إذا زجره انزجر ، وإذا أمره ائتمر جاز أكل ما صاده ، وإن أكل منه الكلب إذا مات الصيد . مالكا
ثم اختلف : مشترطو التعليم في حده .
فقال : حقيقة كونه معلما لا أعرفه ، وإنما يعرف معلما بالظاهر ، ومتى يحكم بكونه معلما في الظاهر ، فيه عنه روايتان : أبو حنيفة
إحداهما : وهي رواية الأصول : أنه إذا قال أهل الخبرة بذلك : هذا معلم .
حكمنا بكونه معلما ظاهرا .
والثانية : أنه إذا ترك الأكل ثلاث مرات ممسكا له على صاحبه صار معلما ظاهرا ، وحل أكل الصيد الثالث مع شرطه لإمساكه .
وقال صاحباه : إنما يحل أكل صيده ، الرابع لا الثالث . [ ص: 569 ]
وقال متى صار إذا أرسله استرسل وإذا زجره انزجر ، وأمسك ولم يأكل ، وتكرر ذلك منه صار معلما . الشافعي
ولم يقدر أصحابه عدد المرات وإنما اعتبروا العرف في ذلك .
وقال : حد التعليم في الكلب أن لا يأكل الكلب مما يصطاده حتى يطعمه صاحبه . أحمد
وفائدة الخلاف بين ، أبي حنيفة في هذه المسألة تبين في صورة ، وهي أنه متى أكل الكلب من الصيد بعد ما حكم بكونه معلما ظاهرا ، فعند وأحمد : لا يحل أكل ما أكل منه ، ولا ما بقي عنده من صيد صاده قبل ذلك ، وقد بطل تعليمه الأول ، ولا يؤكل من صيده حتى يعلم تعليما ثانيا . أبي حنيفة
وعن روايتان : إحداهما : حل ذلك ، وكذلك في تحريم ما صاده الكلب قبل ذلك ، فإن الأظهر من مذهبه حل ذلك . أحمد
والثانية من الروايتين : لا يحل فيهما ، كمذهب . [ ص: 570 ] أبي حنيفة
وعن في حل الصيد الذي أكل منه الكلب بعد أن حكم بكونه معلما قولان . الشافعي
م4 - واتفقوا : على أن سائر الجوارح سوى الكلب لا يعتبر في حد تعلمه ترك الأكل مما صاده ، وإنما تعليمه هو أن يرجع إلى صاحبه إذا دعاه .