م5 - واتفقوا : على أن من قصد صيدا بعينه ، فرماه بسهمه فأصابه ، فإنه يباح .
ثم اختلفوا : فيما إذا أصاب غيره .
فقال أبو حنيفة ، وأحمد : يباح على الإطلاق ، وقال مالك : لا يباح على الإطلاق .
وقال الشافعي إن كان في السمت الذي أرسل فيه كلبه ، أو رمى بسهمه فإنه حل ، وإن كان في غير السمت فلأصحابه وجهان .


