م5 - واتفقوا : على أن ، فإنه يباح . من قصد صيدا بعينه ، فرماه بسهمه فأصابه
ثم اختلفوا : فيما إذا أصاب غيره .
فقال ، أبو حنيفة : يباح على الإطلاق ، وقال وأحمد : لا يباح على الإطلاق . مالك
وقال إن كان في السمت الذي أرسل فيه كلبه ، أو رمى بسهمه فإنه حل ، وإن كان في غير السمت فلأصحابه وجهان . الشافعي