م11 - واختلفوا : فيما ، حتى مات . إذا أدرك الصيد وفيه حياة ، فلم يقدر على ذبحه من غير تفريط
فقال ، مالك ، والشافعي : يباح أكله على الإطلاق . وأحمد
وقال : إن كان لم يتمكن من الذبح ، لعدم الآلة ، أو لضيق الوقت ، فإنه لا يباح أكله ، وإن كان معه آلة لكنه إلى أن يأخذه ويذبحه يموت ففيه روايتان : إحداهما : أنه يحل ، لأنه غير مفرط ، والأخرى : لا يحل أكله . أبو حنيفة